الفيض الكاشاني

1103

الوافي

منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر » . 7823 - 6 التهذيب ، 3 / 246 / 50 / 1 أحمد عن البزنطي عن محمد بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن التطوع يوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار وست قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة » . 7824 - 7 التهذيب ، 3 / 246 / 51 / 1 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذا ثنتان وعشرون ركعة » . 7825 - 8 التهذيب ، 3 / 247 / 52 / 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا بل تصليها بعد الفريضة » . 7826 - 9 التهذيب ، 3 / 14 / 48 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال نعم ست ركعات قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة ؟ قال « تصليها بعد الفريضة